الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
336
تحرير المجلة ( ط . ج )
لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا فللآخر منعه « 1 » . على أنّ هذا الاستدراك مستدرك ، فإنّ للآخر المنع مطلقا . ومثلها : ( مادّة : 1071 ) « 2 » التي مفادها : جواز تصرّف الشريك بإذن شريكه الذي علم ممّا سبق . الاستدراك بقوله : لكن لا يجوز أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك . مستدرك أيضا ؛ فإنّ الضرر حرام مطلقا ، ولا حاجة إلى بيانه هنا . ( مادّة : 1072 ) ليس لأحد الشريكين أن يجير الآخر بقوله : اشتر حصّتي ، أو : بعني حصّتك . غير أنّ المحلّ المشترك إن كان قابل القسمة والشريك ليس بغائب يقسم ، وإن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ ، كما يأتي تفصيله في الباب الثاني « 3 » .
--> ( 1 ) ورد : ( معا ) بدل : ( جميعا ) ، ووردت بعد كلمة : ( أجنبيا ) زيادة : ( إلى تلك الدار ) في مجلّة الأحكام العدلية 122 . لاحظ حاشية ردّ المحتار 4 : 304 . ( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 122 هكذا : ( يجوز لأحد الشريكين أن يتصرّف مستقلا في المال المشترك بإذن الآخر . لكن لا يجوز له أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك ) . راجع : بدائع الصنائع 7 : 523 ، البحر الرائق 5 : 167 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 302 . ( 3 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 122 : -